(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)

الصلاة» مكان المصلي
 
 
صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد
شبكة الحقيقة - 2010/01/18 - [عدد القراء : 18]
 

السيد الخوئي:

لا يجوز تقدّم المرأة على الرجل ولا مخاذاتهما في الصلاة بأقل من شبر، ويكره فيما زاد على ذلك، وترتفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.

المصدر: المسائل المنتخبة للسيد الخوئي.

السيد السيستاني:

لا يجوز تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد على الأحوط، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون موضع سجودها محاذياً لركبته، والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه، أو يكون بينهما حائل أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد.

المصدر: المسائل المنتخبة للسيد السيستاني

السيد محمد سعيد الحكيم:

لا بأس بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه. نعم يكره ذلك، بل الأحوط استحباباً تركه، إلا أن يتقدم الرجل ولو بصدره، بحيث إذا سجدا يحاذي رأسها ركبتيه، أو يكون بينهما حائل ـ كجدار ونحوه ـ وإن كان قصيراً لا يمنع من المشاهدة، أو يكون بينهما مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ـ تقارب خمسة أمتار ـ ودون ذلك أن يكون بينهما ما لا يتخطى ـ ويقارب المتر والربع ـ ودون ذلك أن يكون بينهما قدر عظم الذراع، ودون ذلك أن يكون بينهما شبر.

المصدر: منهاج الصالحين للسيد الحكيم.

 
شارك بتعليقك حول هذا الموضوع
الاسم
التعليق
من
 
جميع التعليقات خاضعة للمراقبة ، تجنباً للمشاركات الهدامة !