السيد الخوئي:
إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم (1) .
________________
(1) أي على الترتيب الذي ذكره في مسألة سابقة على هذه المسألة وهو أن المصلي إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من حر أو برد فالأظهر وجوب السجود على ثوبه فإن لم يتمكن فعلى ظهر الكف أو على شيء آخر مما لا يصح السجود عليه في حال الاختيار .
السيد السيستاني :
إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه جاز له السجود على غيره وتصح صلاته ولو كان ذلك في سعة الوقت على الأظهر .
السيد محمد سعيد الحكيم:
إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت وفي الضيق ينتقل إلى البدل على الترتيب المتقدم (1) شريطة أن لا يتمكن من إدراك ركعة واحدة بتمام شروطها في الوقت، وإلاّ وجب عليه أن يقطعها ويستأنفها من جديد ولو بإدراك ركعة منها في الوقت .
___________________
(1) أي وجوب السجود على ثوبه فإن لم يتمكن فعلى شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار .